معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 38 ) : لو وقف شخص لمن يحج - أو أوصى أو نذر كذلك - فبذل المتولي - أو الوصي أو الناذر - له وجب عليه لصدق الاستطاعة .

بل إطلاق الاخبار ، و كذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج ، فانه يجب عليه بعد موت الموصي ( 1 ). آخر أيضا لا يضر بصدق عرض الحج لان عرض الحج مشروط بعدم عرض غيره ، إذ لا معنى لعوض الحج إلا بذل مال يفي للحج و التعيين لا خصوصية له .

و لكن الظاهر عدم صحة ذلك فان التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الابقاء عنده و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط ، و ان شئت قلت ان موضوع الوجوب هو البذل للحج و الهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحج و غيره و البذل للجامع لا يكون بذلا للحج بشخصه و الا وجب القبول في الهبة المطلقة ايضا فانها لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب في الحج أو غيره .( 1 ) قد عرفت ان الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين إما بالاستطاعة المالية و إما بالبذلية ، فلو وقف شخص لمن يحج أو أوصى بمال لمن يحج أو نذر كذلك و بذل المتولي أو الوصي المال ، يصدق عنوان الاستطاعة و ان لم يكن الباذل مالكا ، فان إطلاق أخبار العرض و البذل يشمل المقام و لا تختص بما إذا كان الباذل مالكا و كذلك يصدق عنوان الاستطاعة البذلية فيما لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج ، فيجب عليه الحج بعد موت الموصي .

/ 468