( مسألة 39 ) : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه ان يحج به فالظاهر الصحة ، و وجوب الحج عليه إذا كان فقيرا ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله ( 1 ) ( 1 ) يقع الكلام في مقامين : أحدهما في حصول الاستطاعة ، و وجوب الحج فيما إذا اعطاه من الزكوة أو الخمس بعنوان الفقر و شرط عليه الحج .ثانيهما : فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل الله ليحج بها .أما الاول : فالظاهر عدم صحة الشرط .و يتوقف بيان ذلك على توضيح معنى الشرط ، و ذكر الاقسام المتصورة له .فنقول : ان الشرط في ضمن عقد ليس هو مجرد الالتزام بشيء المقارن للعقد ، و انما هو أمر مربوط به ، و الربط المتصور فيه على وجوه .الاول : تعليق المنشا بأمر متوقع الحصول ، كتعليق البيع على مجئ مسافره أو نزول المطر ، بمعنى ان المنشا ليس هو التمليك على الاطلاق بل حصة خاصة منه و هو التمليك على تقدير مجئ المسافر مثلا و هذا هو التعليق الذي أجمعوا على بطلانه في جميع العقود و الايقاعات إلا الوصية و التدبير .الثاني : أن يعلق المنشا على الالتزام بشيء لا على نفس ذلك الشيء ، كتعليق البيع على التزام المشتري بعمل كالخياطة مثلا ، فالالتزام بها هو المعلق عليه ، لا نفس الخياطة ، و لا بأس بهذا التعليق لانه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود ، فالالتزام من المشتري متحقق على الفرض ، فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة مع