معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للآذن الرجوع عن اذنه ، لانه يستلزم تفويت الواجب عليه ، من وجوب إتمام الصلوة و حرمة قطعها ، فلا أثر لمنع المالك .

أقول : الحكم بعدم جواز الرجوع عن الاذن لم يثبت في المقيس عليه ، لعدم ثبوت حرمة قطع الصلاة ، و لو سلمنا حرمة القطع فلا تشمل المقام ، لان الدليل على وجوب إتمام الصلاة ، و حرمة قطعها ليس إلا الاجماع المدعي ، و القدر المتيقن منه المقام ، بل إذا رجع المالك عن اذنه فليس للمصلي الاتمام لانه يستلزم الغصب .

و أما عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الاحرام ، ففيه أولا : ان عدم جواز الرجوع يتوقف على الالتزام بوجوب الاتمام حتى بعد رجوع الباذل .

و يمكن المناقشة في ذلك : بان الاستطاعة شرط للحج حدوثا و بقاءا ، و إذا لم يستمر الباذل في بذله ، ينكشف عن عدم استطاعته من أول الامر ، نظير ما إذا سرق ماله في الطربق ، فان الحج مشروط بالاستطاعة حدوثا و بقاءا ، و إذا زالت الاستطاعة بقاء ا بسرقة أمواله و فقد انها ، أو برجوع للباذل عن بذله ارتفع وجوب الحج ، و إذا لم يكن واجبا لا يجب عليه الاتمام ، و المفروض انه لم يأت به ندبا حتى يتمه و انما دخل في الاحرام بعنوان انه مستطيع ، و انه حج الاسلام الواجب عليه ، ثم ينكشف انه لم يكن واجبا و لم يكن بحج الاسلام ، فله أن يرفع يده و يذهب إلى بلاده ، و إتمامه بعنوان آخر يحتاج إلى دليل .

و بعبارة أخرى : انما يجب الاتمام فيما إذا أتى به من أول الامر بعنوان المستحب ، و اما إذا أتى به عنوان الوجوب ثم انكشف عدمه فلا دليل على وجوب الاتمام .

و ثانيا : لو فرضنا وجوب الاتمام على المبذول له الا أن ذلك

/ 468