عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام - معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام

( مسألة 57 ) : يشترط في الاستطاعة - مضافا إلى مؤنة الذهاب و الاياب - وجود ما يمون به عياله حتى يرجع فمع عن حج الاسلام ، و عمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار .( قال : حج الصرورة يجزي عنه ، و عمن حج عنه ).و في صحيحتة الاخرى : ( عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ) ( 1 ) و لا يعارضهما رواية آدم بن علي : ( من حج عن إنسان و لم يكن له مال يحج به اجزئت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به و يجب عليه الحج ( 2 ) فانها ظاهرة في عدم الاجزاء ، و وجوب حج الاسلام عل النائب إذا تمكن و استطاع .

و مقتضى الجمع بينها ، و بين الصحيحتين ، هو الحمل على الاستحباب لصراحتهما في السقوط و ظهور رواية آدم في الوجوب .

و لكن رواية آدم لضعفها لا تصلح للمعارضة ، لان آدم بن على مجهول ، و محمد بن سهل لم يوثق و لم يرد فيه مدح ، و محمد بن سهل هو ابن اليسع الاشعري القمي و ما ذكره البهبهاني من وثاقته و ورود المدح فيه لم يثبت .

و لكن الذي يهون الامر ان الحكم بالاجزاء ، و سقوط حج الاسلام معلوم البطلان ، لم يذهب اليه احد من علماء الامامية - رض - بل تسالموا على عدم الاجزاء و عدم العمل بالصحيحين : بل ذكر في الجواهر ( 3 ) انه يمكن تحصيل الاجماع على ذلك .

و بالجملة الحكم بعدم الاجزاء معلوم من الخارج و لاجله نرفع اليد

1 - الوسائل باب 21 وجوب الحج ، ح 2 و 4 .

2 - الوسائل باب 21 وجوب الحج ، ح 1 .

3 - الجواهر : ج 17 ص : 271 .

/ 468