معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 61 ) : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب ، أو كان حرجا عليه - و لو على المحمل أو الكنيسة - لم يجب ( 1 ) و كذا لو تمكن الاحرام ان لبس الثوبين ليس شرطا في تحقق الاحرام ، بل هو واجب تعبدي اخر .

ثانيها : ان ثوب الطواف إذا كان مغصوبا لم يصح حجه و طوافه لان الستر معتبر في الطواف و حاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر .

ثالثها : ان السعي لا يعتبر فيه الستر و يصح حتى عريانا فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب ، نظير ما قيل في لباس المصلي الساتر إذا كان مغصوبا .

و لكن قد ذكرنا هناك ان هذا النوع من التصرف لا يضر بصحة الصلاة و كذا بصحة السعي ، لان الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للاخر وجودا و خارجا و لا اتحاد بينهما ، فلا مانع من ان يكون أحدهما مصداقا للواجب و الآخر محرما رابعها : ان ثمن الهدي ان كان من عين المال المغصوب بان اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع و عدم دخول الهدي في مكله ، فيكون تاركا للهدي عمدا و سنذكر في محله - ان شاء الله تعالى - ان الظاهر بطلان حجه و طوافه .

و اما إذا اشتراه بالذمة و وقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشايع في المعاملات ، و لكن في مقام الاداء ادى الثمن من الحرام ، صح هديه و حجه و أجزء و ان بقي مشغول الذمة بالثمن .( 1 ) لا خلاف في اعتبار صحة البدن و خلو المكلف من المرض الذي

/ 468