اجزاء حج النائب إذا استمر العذر - معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجزاء حج النائب إذا استمر العذر

نعم لا بأس بالاستنابة رجاءا و إذا انكشف بقاء العذر و عدم زواله يجزي و إلا فلا ، فوجوب الاستنابة يختص بصورة اليأس من زوال العذر أو الاطمينان الشخصي ببقائه أو ذلك من الطرق القائمة على بقائه كاخبار الطبيب و نحوه .

الامر الرابع : لا ريب في اجزاء حج النائب إذا استمر العذر إلى ان مات المنوب عنه و لا يجب القضاء بعد موته ، و إما إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاعمال فقد ذكر انه لا تجب المباشرة على المندوب عنه بل و كذا لو ارتفع العذر في اثناء العمل بعد إحرام النائب فانه يجب عليه الاتمام و يكفي عن المنوب عنه ، بل احتمل الاكتفاء إذا ارتفع العذر اثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام .

و فيه ما لا يخفى فانه لو قلنا بعدم الاجزاء بعد ارتفاع العذر و بعد تمام الاعمال فالأَمر واضح في المقام جدا ، و ان قلنا بالاجزاء فلا نقول به في هاتين الصورتين و هما ارتفاع العذر في الا ثناء و ارتفاعه قبل الدخول في الاحرام ، و ذلك لانفساخ الاجارة ، لان ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة و الاجارة ، لما عرفت ان موضوع وجوب النيابة و الاجارة هو عدم الطاقة و عدم التمكن أو الحيلولة بينه و بين الحج ، و المفروض حصول التمكن و عدم ثبوت الحيلولة و انما احتمل بقاء العذر و تخيل الحيلولة ، و ما لم يحرز موضوع النيابة لا تصح الاجارة و تنفسخ قهرا ، سواء أمكن اخبار النائب ام لا .

و بعبارة اخرى : الاجارة محكومة بالفساد لانها وقعت على عمل مشروع لتعلقها بعمل الحي الذي يطبق الحج و لا يجوز الاستيجار عليه فتجب على المستأجر المباشرة و الاتيان بالحج بنفسه و يجب على الاجير إتمام الحج عن نفسه .

/ 468