معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامر الثامن : هل تكفي الاستنابة من الميقات أو تلزم من البلد وجهان ؟ أظهرهما الكفاية ، لان المذكور في صحيح معاوية بن عمار ، و الحلبي و ابن سنان ( ان يجهز رجلا ليحج عنه و ان يحج عنه من ماله ) و لم يؤخذ الا بتداء من مكان خاص ، أو من بلده ، فلو أعد ما لا و جهز رجلا ليحج عنه من أي مكان كان صدق انه جهز رجلا للحج عنه .

و بالجملة المستفاد من النصوص الا حجاج و إرسال شخص للحج عنه و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بالنسبة إلى الاماكن .

نعم في صحيح ابن مسلم ورد قوله : ( ليبعثه مكانه ). و ربما يقال : ظاهر البعث هو الارسال من مكانه و لكن قد عرفت ان هذه الصحيحة أجنبية عن المقام لا ختصاصها بالحج الارادي التطوعي مع ان البعث لا يختص ببلد خاص و يصدق البعث بالارسال من أي بلد شاء ، فلو كان من أهالي النجف الاشرف - مثلا - و أرسل شخصا من البصرة أو المدينة المنورة للحج عنه يصدق انه بعث رجلا للحج عنه مكانه .

الامر التاسع : هل يختص وجوب الاستنابة بحج الاسلام أو يعم الحج النذري و الافسادي ؟ .

اما الحج الافسادي فان قلنا : بان الحج الاول الفاسد ليس بحج الاسلام و ان وجب إتمامه تعبدا و حج الاسلام انما هو ما يحجه في القابل فحينئذ لا ريب في وجوب الاستنابة لانه هو حج الاسلام بعينه و قد استقر عليه في ذمته ، فيجري فيه الحكم بوجوب الاستنابة .

و ان كان حج الاسلام هو الاول و الحج الثاني من باب العقوبة ، و الكفارة ، فحينئذ لا بأس بهذا البحث .

و قد استشكل المصنف - ره - في المقام و لكن في المسألة الحادية

/ 468