معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الحج المستقر واضح و إما إذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال : ان حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة .

و فيه : ما ذكرناه مرة ان الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست الا الاستطاعة المفسرة في الروايات و لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير ، على انه لو وقع التزاحم يقدم الحج لانه أهم .

مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على انه لاطاعة له عليها في حجة الاسلام ( 1 ) و حملها على الحج المستقر بلا موجب .

و أما الحج الواجب بالنذر و نحوه من العهد و اليمين أو ذلك فقد الحقه المصنف - ره - بحج الاسلام إذا كان مضيقا ، و لكن النصوص الواردة في المقام موردها حجة الاسلام و إلحاق غيرها بها و التعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل و لا دليل .

فلا بد من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات .

اما النذر فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل بمعنى ان النذر انما ينعقد و يجب الوفاء به إذا كان المنذور راحجا في ظرف العمل به و إما إذا كان مرجوحا و محرما في نفسه فلا ينعقد من الاول و ينحل و لا يجب الوفاء به و يقدم الواجب الاخر عليه فان العمل لابد ان يكون في نفسه راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به و عليه إذا فرضنا ان خروج الزوجة من البيت من دون اذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة ( 2 ) فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت .

و أما إذا كان سبب الوجوب النذر كالاجارة فلو فرضنا ان المرأة تزوجت بعد اجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم

1 - الوسائل : باب 59 من أبواب وجوب الحج .

2 - الوسائل : باب 79 من أبواب مقدمات النكاح .

/ 468