بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الحج المستقر واضح و إما إذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال : ان حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة .و فيه : ما ذكرناه مرة ان الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست الا الاستطاعة المفسرة في الروايات و لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير ، على انه لو وقع التزاحم يقدم الحج لانه أهم .مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على انه لاطاعة له عليها في حجة الاسلام ( 1 ) و حملها على الحج المستقر بلا موجب .و أما الحج الواجب بالنذر و نحوه من العهد و اليمين أو ذلك فقد الحقه المصنف - ره - بحج الاسلام إذا كان مضيقا ، و لكن النصوص الواردة في المقام موردها حجة الاسلام و إلحاق غيرها بها و التعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل و لا دليل .فلا بد من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات .اما النذر فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل بمعنى ان النذر انما ينعقد و يجب الوفاء به إذا كان المنذور راحجا في ظرف العمل به و إما إذا كان مرجوحا و محرما في نفسه فلا ينعقد من الاول و ينحل و لا يجب الوفاء به و يقدم الواجب الاخر عليه فان العمل لابد ان يكون في نفسه راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به و عليه إذا فرضنا ان خروج الزوجة من البيت من دون اذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة ( 2 ) فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت .و أما إذا كان سبب الوجوب النذر كالاجارة فلو فرضنا ان المرأة تزوجت بعد اجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم 1 - الوسائل : باب 59 من أبواب وجوب الحج .2 - الوسائل : باب 79 من أبواب مقدمات النكاح .