معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه و كذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا .

و الظاهر ان المنقطعة كالدائمة في اشتراط الاذن ( 1 ) و لا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع بها - لمرض أو سفر أو لا ( 2 ) ( مسألة 80 ) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها كما دلت عليه جملة من الاخبار ( 3 ). و الحاصل : ما دل على انها لا تحج مطلقا يخصص بحجة الاسلام و في غيرها تحج مع الاذن و ما دل على انها تحج مطلقا خصص في حجة الاسلام بصورة الاذن من الزوج .( 1 ) لانها زوجة حقيقة و إطلاق الادلة يقتضى عدم الفرق بين الدائمة و المنقطعة و يجري عليها جميع ما يجري على الدائمة إلا ما خرج بالدليل كالتوراث و وجوب النفقة و القسمة .( 2 ) لان اعتبار الاذن من اثار الحق الثابت للزوج و من اثار الزوجية و لا يدور ذلك مدار إمكان الاستمتاع و عدمه .( 3 ) منها صحيح سليمان بن خالد في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال : نعم إذا كانت : مأمونة ( 1 ). و منها صحيحة معاوية بن عمار ( عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات ) ( 2 ).

1 - و

2 - الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 - 3 .

/ 468