بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نفسه فالاشتغال على حاله .الثاني : انه إذا اشتغلت ذمته به و لم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الاتيان به بأي وجه تمكن .و لكن لا تساعد عليه الادلة الاولية لزوال الموضوع و هو الاستطاعة و مقتضى القاعدة لزوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر و الحاضر بالنسبة إلى القصر و التمام ، و انما نلتزم بوجوب الاتيان بالحج بعد زوال الاستطاعة لادلة خاصة كالنصوص الدالة على ان من استطاع و لم يحج و مات مات يهوديا أو نصرانيا ، فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص و هو وجوب جديد ، فالحكم بإتيانه بأي وجه تمكن و لو مع الحرج لا يمكن الالتزام به ، لانه تكليف جديد و حاله حال سائر التكاليف الالهية التي ترتفع بالحرج ففي فرض الاهمال و ان وجب عليه الحج بعد زوال الاستطاعة تفريغا لذمته و لكن الالتزام بلزوم الاتيان به حتى مع الحرج لا دليل عليه بل مقتضى ادلة نفي الحرج عدم لزوم الاتيان به إذا كان حرجيا ، و يكون عاصيا في ترك الحج و الاهمال به ، و التوبة رافعة له كما في ساير المعاصي .الثالث : انه إذا مات من استقر عليه الحج يجب ان يقضي عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة بل يظهر من بعضها تقدمه على سائر الديون ثم ذكر - ره - و يصح التبرع عنه و يسقط الحج عنه بذلك ، لعدم الدليل على لزوم الاستيجار و انما يلزم الاستيجار لتفريغ ذمته فإذا أتى به متبرع عنه فقد حصل الفراغ .ثم ذكر الخلاف ، فيما يتحقق به الاستقرار و انه متى يستقر عليه الحج فذهب بعضهم : إلى ان الحج يستقر عليه إذا كانت الاستطاعة باقية إلى حين خروج الرفقة ، فلو اهمل و لم يخرج معهم استقر عليه