بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالاركان بل هي معتبرة حتى بعد الانتهاء من الاعمال كتخلية السرب فانه معتبرة ذهابا و ايابا ، و لو علم بعدم تخلية السرب إيابا لا يجب عليه الحج من الاول .و لو اغمضنا عن ذلك كان اللازم بقاء الاستطاعة إلى ما قبل طواف النساء يعني يعتبر في الاستقرار بقاء الاستطاعة إلى مضي زمان من يوم النحر يمكن فيه طواف الحج و سعيه و لا عبرة بطواف النساء لانه ليس من اعمال الحج انما هو عمل مستقل في نفسه يجب الاتيان به و لو تركه عمدا لا يفسد حجه .فلا وجه لما ذكره المشهور من ان الاستقرار يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع افعال الحج حتى مثل طواف النساء و المبيت في منى مستجمعا للشرائط ، و هو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لما عرفت من عدم العبرة باعتبار بقاء الاستطاعة بالنسبة إلى اعمال الحج كطواف النساء و المبيت في منى فانهما ليسا من اعمال الحج و اجزائه و انما هما واجبان مستقلان في أنفسهما و من تركهما حتى عمدا لا يفسد حجه .و الصحيح : من الاقوال ما ذكره المصنف - رحمه الله - من ان العبرة ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية ، و لذا لو كان عالما بحدوث المرض عند العود و قبل الوصول إلى وطنه و لو بعد انتهاء جميع الاعمال لا يجب عليه الحج من الاول و لا يستقر عليه إذا زالت الاستطاعة قبل إمكان الرجوع إلى مقره فان فقد بعض هذه الشروط يكشف عن عدم الوجوب واقعا من أول الامر و ان وجوب الخروج مع الرفقة كان حكما ظاهريا .نعم بعض الشرائط لا يعتبر بقائه إلى العود إلى وطنه بل يكفي بقائه إلى اخر الاعمال و ان زال عند العود ، كالعقل فانه معتبر حال العمل و لا يضر بصحة العمل فقده بعده فمن جن بعد العمل تصح