تقضى حجة الاسلام من اصل التركة
( مسألة 83 ) : تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ( 1 ) سواء كانت حج التمتع أو القرآن أو الافراد .يجري في حج الافراد و القران و العمرة ، اما بالنسبة إلى أقسام الحج فلا ينبغي الاشكال فيه لشمول الادلة لذلك و عدم اختصاصها بحج التمتع لان حجة الاسلام لا تختص بالتمتع و جميع الروايات الدالة على وجوب قضأ حجة الاسلام تشمل أقسام الحج كل حسب وظيفته .و اما العمرة أي عمرة الافراد و القران فهل تستقر عليه إذا تركها بعد الحج و زالت الاستطاعة و يجب عليه الاتيان متسكعا ، و ان مات يقضى عنه ام لا ؟ و ربما يقال : بعدم الدليل على ذلك سوى الاجماع و إما الادلة فغير ظاهرة الدلالة .و فيه : ان نفس الروايات الدالة على استقرار حجة الاسلام تشمل العمرة المفردة لحج الافراد و القران من دون قصور في دلالتها .و ذلك لان المذكور في النصوص حجة الاسلام و هي لا تختص بالتمتع بل تشمل الافراد و القران ، فان المكلفين مختلفون في اداء حجة الاسلام و وظيفة بعضهم القرآن و الافراد و هما من حجة الاسلام و العمرة واجبة عليه أيضا .هذا مضاف إلى صحيح زرارة في حديث ( قلت فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه ان كان حجة الاسلام و يعتمر انما هو شيء عليه ) ( 1 ) فقد صرح فيه بقضاء العمرة .نعم يجب الاتيان بها فيما إذا لم يكن حرجيا كما تقدم في استقرار الحج .( 1 ) و يدل عليه جملة من النصوص المعتبرة .1 - الوسائل باب 26 من أبواب الحج ح 3 .