ذكر الروايات الواردة في المقام - معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر الروايات الواردة في المقام

منها : موثقة سماعة بن مهران ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله ) ( 1 ) . و منها : صحيحة ابن مسلم ( عن رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ يقضي عنه ؟ قال : نعم ) ( 2 ) و نحوها صحيحة اخرى عنه ( 3 ). و منها معتبرة رفاعة ( عن رجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ يقضي عنه ؟ قال : نعم ) ( 4 ). و في صحيحة الحلبي قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله .

( 5 ) و مجموع الروايات تدل على لزوم القضاء و خروجها من أصل التركة .

و ربما يقال : بانها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله ( ع ) في ذيله ( و من مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم احق بما ترك فان شاؤوا أكلوا و ان شاؤوا حجوا عنه ) ( 6 ) . فانه صريح في عدم وجوب الحج عنه و رجوع المال إلى الورثة فلا بد من طرحه أو تأويله .

و فيه : ان صدره صريح في إخراجه من الاصل إذا كان قد أوصى به لقوله : ( في رجل توفى و أوصى بان يحج عنه ، قال : ان كان صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب ) فيكون المراد

1 - ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 4 - 5 - 2 - 6 - 3 .

6 - الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4 .

/ 468