حج النذر يخرج من اصل المال ام لا - معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حج النذر يخرج من اصل المال ام لا

و الاقوى ان حج النذر - ايضا - كذلك بمعنى انه يخرج من الاصل .

كما سيأتي الاشارة اليه ( 1 ) : الثلث و يصرف ثلث الثلث و هو التسع في الحج فان الصرف تابع لجعل الموصي فان كان ثلث الثلث واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحج لم يوص .

و ليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحج لاهميته بل وجوبه من باب الايصاء .

و الحاصل : لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة ( ع ) كان التوزيع و التثليث بين الحج و العتق و الصدقة وجيها و لكن بحسب الروايات يقدم الحج .( 1 ) و استدل لذلك بوجوه منها انه دين الله و دين الله احق ان يقضى كما في رواية الخثعمية ( 1 ) و قد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستيجار .

و فيه : مضافا إلى ضعف السند .

ان إطلاق الدين على بعض الواجبات الشرعية اعم من الحقيقي و المجازي لان الاستعمال اعم منهما و لكن الاحكام المترتبة على الدين الحقيقي لا تشمل التكاليف الشرعية لانصرافه إلى دين الناس و حقهم .

و منها الاجماع على ان الواجب المالي يخرج من الاصل .

و فيه : لو سلمانا ثبوت الاجماع فهو على الواجب المالي بنفسه أي ما كان واجبا ماليا نفسيا بحتا كالزكاة و الخمس و نحوهما لا ما كان صرف المال مقدمة له .

بل ثبوت الاجماع في جيمع الواجبات المالية النفسية كالكفارات معلوم .

1 - مستدرك الوسائل ج 2 باب 18 من أبواب وجوب الحج ح 3 .

/ 468