حج النذر يخرج من اصل المال ام لا
و الاقوى ان حج النذر - ايضا - كذلك بمعنى انه يخرج من الاصل .كما سيأتي الاشارة اليه ( 1 ) : الثلث و يصرف ثلث الثلث و هو التسع في الحج فان الصرف تابع لجعل الموصي فان كان ثلث الثلث واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحج لم يوص .و ليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحج لاهميته بل وجوبه من باب الايصاء .و الحاصل : لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة ( ع ) كان التوزيع و التثليث بين الحج و العتق و الصدقة وجيها و لكن بحسب الروايات يقدم الحج .( 1 ) و استدل لذلك بوجوه منها انه دين الله و دين الله احق ان يقضى كما في رواية الخثعمية ( 1 ) و قد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستيجار .و فيه : مضافا إلى ضعف السند .ان إطلاق الدين على بعض الواجبات الشرعية اعم من الحقيقي و المجازي لان الاستعمال اعم منهما و لكن الاحكام المترتبة على الدين الحقيقي لا تشمل التكاليف الشرعية لانصرافه إلى دين الناس و حقهم .و منها الاجماع على ان الواجب المالي يخرج من الاصل .و فيه : لو سلمانا ثبوت الاجماع فهو على الواجب المالي بنفسه أي ما كان واجبا ماليا نفسيا بحتا كالزكاة و الخمس و نحوهما لا ما كان صرف المال مقدمة له .بل ثبوت الاجماع في جيمع الواجبات المالية النفسية كالكفارات معلوم .1 - مستدرك الوسائل ج 2 باب 18 من أبواب وجوب الحج ح 3 .