بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و قد يقال : بتقديم الحج على غيره و ان كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة ( 1 ) دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة ( ته ) و ان الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، و لا على ما في يده من المتاع و المال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة فان أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فان عجز قيمة العبد و ما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، قال : و ان فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة ). ( 1 ) لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و كانت التركة كافية للصرف فيها و في الحج فلا كلام .و لو قصرت التركة فهل يتقدم الحج ام لا ؟ .قد يفرض ان العين موجودة و قد يفرض انها في الذمة .اما في الصورة الاولى فلا ريب في تقديم الخمس أو الزكاة لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرف المال في غيرهما سواء قلنا بالاشاعة أو بالتشريك في المالية كما هو المختار عندنا ، لان التركة بتمامها ليست للميت بل هو شريك مع أرباب الخمس أو الزكاة و الحج انما يخرج من ماله لا من مال شريكه .و أما في الصورة الثانية ففقد اختار السيد المصنف - رحمه الله -