معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنكر باق على ملك الميت فمجموع المالين ملك للميت يملك مقدارا من هذا و مقدارا من ذاك غاية الامر الوارث الاخر جاحد أو جاهل معذور لعدم اعترافه باشتغال ذمة الميت و كيف كان : لا يجوز للوارث المعترف التصرف في هذا المقدار من المال لبقائه على ملك الميت و حيث انه لا يفي للحج فلا بد من صرفه في جهات الميت الاقرب فالأَقرب .

هذا تمام الكلام في الاقرار بالدين و الحج و قد عرفت انهما يخرجان من تمام حصة المعترف إذا كانت وافية و يكون الباقي من التركة بعد اداء الدين و الحج مشتركا بين الورثة و يجوز للمعترف الاخذ من المنكر على موازين القضاء من اقامة الدعوي عليه ، و أما بالنسبة إلى الغاصب فيقتص منه .

و أما الثالث : و هو الاعترف بالنسب كما لو اعترف احد الشريكين في الارث بالنسب لشخص ثالث مشترك معهما كما إذا كان هناك اخوان وارثان فأقر أحدهما بان زيدا أيضا اخوهما و أنكره الاخر .

ذكر المصنف ان المقر يدفع إلى المقر له المقدار الزائد عما يستحقه و الزائد عن حصته باعتقاده و اعترافه فيكفى دفع ثلث ما في يده و لا يجب عليه التنصيف كما لو فرضنا ان المال المتروك ستة دنانير و بعد التنصيف بينه و بين اخيه اقر أحدهما بان زيدا اخ لهما أيضا يجب على المقر إعطاء دينار واحد إلى المقر له و يبقى الديناران للمقر و لا يكون المقر له شريكا مع المقر حتى يلزم على التنصيف بينه و بين المقر له .

أقول : التقسيم قد يكون مع الغاصب و هذا بحث طويل و قد ذكر في محله ان الغاصب لا يصح معه التقسيم فلو كان المال مشتركا بين أخوين واخذ الغاصب نصف المال بعنوان انه مال زيد فتلف لا يختص بزيد و يحسب التالف عليهما و الباقي لهما و لا اثر لنية الغاصب و تقسيمه

/ 468