الوصية بالحج
لبقاء المال على ملكه و لا ينتقل إلى الورثة مضافا إلى صحيحة علي بن رئاب عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام و لم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ( قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) من قرب ) ( 1 ) . و أما الثاني و هو ما إذا و في المال للحج البلدي و أوصى بالحج فهل يحج عنه من البلد ، أو الميقات ؟ فالروايات مختلفة ففي بعضها انه يحج عنه من البلد كما في خبر البزنطى الذي عبر عنه الصحيح ( قال سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله و ان لم يسعه ماله فمن الكوفة فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ) ( 2 ) . و لكن الخبر مخدوش سندا و دلالة : اما من حيث السند فبمحمد بن عبد الله الذي روى عنه البزنطي و قد تكرر ذكره في الرجال تارة محمد بن عبد الله الاشعري و اخرى محمد بن عبد الله القمي و ثالثة محمد بن عبد الله بن عيسى الاشعري وعده الشيخ من اصحاب الرضا ( ع ) و زيدت كلمة ( ثقة ) في النسخة المطبوعة و بقية النسخ خالية عنها و كل من نقل عن الشيخ كالقهبائي و غيره لم يذكروا التوثيق و النسخة الطبوعة لم تثبت صحتها فوثاقة الرجل ثابتة .و أما الدلالة فقد اشتمل الخبر على امر لم يقل به احد ، إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقدمات فلا بد من ملاحظة البلاد الاقرب فالأَقرب لا الطفرة من بلد الموصى الظاهر انه ( خراسان ) - بقرينة روايته عن1 - الوسائل : باب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .2 - الوسائل : باب 2 من أبواب النيابة في الحج ، ح 3 .