معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 89 ) : لو لم يمكن الاستئجار إلى من البلد وجب و كان جميع المصرف من الاصل ( 1 ) . الرضا ( ع ) - إلى الكوفة و منها إلى المدينة بل اللازم بناءا على ملاحظة الاقرب فالأَقرب من البلاد ملاحظة البلاد الواقعة في الطريق كنيشابور و سبزوار ، و طهران و هكذا لا انه يحج عنه من الكوفة و ان لم يسعه فمن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلك .

و بالجملة : هذا النحو من ملاحظة البلاد لا قائل به أصلا و لا يساعده الاعتبار .

و في بعضها انه يحج عنه من البلد الذي مات فيه أي قبل الميقات كما في خبر سهل بن زياد عن البزنطي عن زكريا بن ادم " عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجوز ان يحج عنه من البلد الذي مات فيه ؟ فقال : اما ما كان دون الميقات فلا بأس ) ( 1 ).و هو صريح في جواز الحج عنه من البلد و يعارض الخبر السابق و لكنه أيضا ضعيف بسهل .

ففي باب الوصية بالحج لم يرد نص معتبر يعتمد عليه فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة ففي فرض سعة المال و كفايته للبلدي يحج عنه من البلد لظهور الوصية في الحج البلدي سواء كان الموصى به حج الاسلام ام لا ، و ان لم يكن للوصية ظهور و كانت مجملة يخرج الحج من الميقات و يخرج من صلب المال لا من الثلث لان حج الاسلام يخرج من الاصل و غيره من الثلث .( 1 ) إذا قلنا : بان الواجب هو الحج البلدي فلا اشكال في احتساب جميع المصرف من الاصل و ان قلنا : بان الواجب هو الميقاتي و الزائد واجب فان لم يمكن الاستئجار إلا من البلد كما إذا لم يوجد أجير

1 - الوسائل : باب 2 من أبواب النيابة في الحج ، ح 4 .

/ 468