معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 102 ) : الاحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم ( 1 ) سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، و ان كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الاوثقية مع عدم قبوله إلا بالازيد و خروجه من الاصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم اجرة و ان كان احوط .( مسألة 103 ) : قد عرفت ان الاقوى كفاية الميقاتية لكن الاحوط الاستئجار عن البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصر ان كان فيها قاصر .

اليه المال ما لم يؤد الحج .

و لذا ذكرنا في التعليقة ان هذا الاحتمال هو المتعين بناءا على وجوب الا حجاج عن الميت على الوارث .( 1 ) لان استئجار أكثرهم يستلزم التصرف في مال الغير من دون رضاه .

نعم لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت شرفا و رفعة و ان استلزم الازيد اجرة ، لان الروايات الدالة على الحج عن الميت منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقامة و شرفه ، و الحاصل الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة و الشرف في الاستئجار و عدمه .

و لا تجب المبالغة في الفحص عن أقلهم اجرة لان الاذن محمول على المتعارف .

/ 468