بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( مسألة 102 ) : الاحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم ( 1 ) سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، و ان كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الاوثقية مع عدم قبوله إلا بالازيد و خروجه من الاصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم اجرة و ان كان احوط .( مسألة 103 ) : قد عرفت ان الاقوى كفاية الميقاتية لكن الاحوط الاستئجار عن البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصر ان كان فيها قاصر .اليه المال ما لم يؤد الحج .و لذا ذكرنا في التعليقة ان هذا الاحتمال هو المتعين بناءا على وجوب الا حجاج عن الميت على الوارث .( 1 ) لان استئجار أكثرهم يستلزم التصرف في مال الغير من دون رضاه .نعم لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت شرفا و رفعة و ان استلزم الازيد اجرة ، لان الروايات الدالة على الحج عن الميت منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقامة و شرفه ، و الحاصل الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة و الشرف في الاستئجار و عدمه .و لا تجب المبالغة في الفحص عن أقلهم اجرة لان الاذن محمول على المتعارف .