لايكفى الاستئجار عن الميت - معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لايكفى الاستئجار عن الميت

( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في برائة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الاداء ، و لو علم ان الاجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا ( 1 ) و يخرج من الاصل ان لم يمكن استرداد الاجرة من الاجير .

فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه فان حلف و إلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ) الحديث ( 1 ) : و هي واضحة الدلالة على ان الحلف ناظر إلى بقاء الدين لا إلى أصل الحدوث لان الشك تارة يتعلق بأصل ثبوت الدين و اخرى يتعلق بالاداء و هو محل الكلام و يظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لابد من الحلف على عدم الاداء .

و لكن الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير فانه لم يوثق ، فليس في البين إلا المكاتبة المتقدمة و قد عرفت عدم دلالتها على عدم حجية الاستصحاب و ان اعتبار اليمين ليس لعدم حجية الاستصحاب بل كونه متمما للاثبات و جزءا للدليل المثبت للدين في مقام الشك .

و لذا لو علمنا وجدانا بثبوت الدين على الميت و شك في الاداء و عدمه لا مانع من استصحاب عدم الاتيان و لا حاجة إلى الحلف .( 1 ) لان الواجب على الوارث أو الوصي هو الحج عنه و ما لم يؤد لمن يسقط الوجوب و مجرد الاستئجار لا يوجب السقوط فلا بد من الاستئجار ثانيا لتفريغ ذمة الميت و يخرج من الاصل .

1 - الوسائل : باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .

/ 468