بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا كان الواجب عليه حجا نذر يا أو غيره و كان فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام من عدم جواز حج غيره و انه لو حج صح أولا و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة ( 1 ) .( 1 ) يقع الكلام تارة : فيمن يتمكن من اداء حج نفسه ، و اخرى فيمن لا يتمكن و على كل تقدير قد يعلم بوجوب الحج على نفسه و قد لا يعلم بذلك ففي جميع الصورلوحج تطوعا عن نفسه أو حج عن الغير نيابة تبرعا أو اجارة فهل يصح الحج ام لا ؟ .اما الصورة الاولى : و هي ما إذا تمكن من اداء حج نفسه و كان عالما بالوجوب .فيقع البحث فيها من حيث الحكم التكليفي ، و من حيث الحكم الوضعي اما من حيث الحكم التكليفي فلا ريب في كونه عاصيا في ترك ما وجب عليه و انه فوت على نفسه اختيارا ما هو من أعظم الواجبات الالهية الذي هو من مباني الاسلام .و اما من حيث الحكم الوضعي فهل يحكم بصحة ما اتى به من الحج التطوعى أو النيابي أو يحكم بفساده ؟ نسب إلى المشهور البطلان و ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في بطلان الحج النيابي خاصة و فصل بعضهم بين الحج النيابي و التطوعي فذهب إلى البطلان في النيابي و إلى الصحة فيما إذا حج عن نفسه تطوعا و ذهب اخر إلى الصحة مطلقا و ان كان عاصيا في ترك حج الاسلام كما عن الشيخ في الخلاف .