معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان الواجب عليه حجا نذر يا أو غيره و كان فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام من عدم جواز حج غيره و انه لو حج صح أولا و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة ( 1 ) .( 1 ) يقع الكلام تارة : فيمن يتمكن من اداء حج نفسه ، و اخرى فيمن لا يتمكن و على كل تقدير قد يعلم بوجوب الحج على نفسه و قد لا يعلم بذلك ففي جميع الصورلوحج تطوعا عن نفسه أو حج عن الغير نيابة تبرعا أو اجارة فهل يصح الحج ام لا ؟ .

اما الصورة الاولى : و هي ما إذا تمكن من اداء حج نفسه و كان عالما بالوجوب .

فيقع البحث فيها من حيث الحكم التكليفي ، و من حيث الحكم الوضعي اما من حيث الحكم التكليفي فلا ريب في كونه عاصيا في ترك ما وجب عليه و انه فوت على نفسه اختيارا ما هو من أعظم الواجبات الالهية الذي هو من مباني الاسلام .

و اما من حيث الحكم الوضعي فهل يحكم بصحة ما اتى به من الحج التطوعى أو النيابي أو يحكم بفساده ؟ نسب إلى المشهور البطلان و ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في بطلان الحج النيابي خاصة و فصل بعضهم بين الحج النيابي و التطوعي فذهب إلى البطلان في النيابي و إلى الصحة فيما إذا حج عن نفسه تطوعا و ذهب اخر إلى الصحة مطلقا و ان كان عاصيا في ترك حج الاسلام كما عن الشيخ في الخلاف .

/ 468