بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شهر رمضان لصوم اخر فلا يفرق في الحكم بالفساد بين جميع الصور و لا يؤثر الجهل بالحكم في الصحة كما إذا صام في شهر رمضان بصوم اخر جهلا فانه يحكم بالفساد لان المفروض عدم قابلية هذا الزمان لواجب آخر .ثم على فرض صحة الحج عن الغير و لو مع التمكن و العلم بوجوب الفورية إذا آجر نفسه لذلك فهل الاجارة أيضا صحيحة أو باطلة فيستحق اجرة المثل لا المسمى ؟ اختار المصنف البطلان و ان كان حجه عن الغير صحيحا و استدل بوجهين : الاول : ان منعلق الاجارة بل كل عقد لابد من ان يكون مقدور التسليم .و لا قدرة له شرعا على المستأجر عليه في المقام لانه يجب عليه صرف قدرته في الواجب عن نفسه فالعمل المستأجر عليه مقدور له .الثاني : ان الضد منهى عنه و لو بالنهي التبعي و ان حكمنا بصحته من جهة المحبوبية الذاتية إلا انه لا منافاة بين المحبوبية الذاتية و المبغوضية الفعلية الناشئة عن النهي التبعي فإذا كان العلم مبغوضا شرعا لا يصح تعلق الاجارة به لان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه و ان كانت الحرمة تبعية .و يرد على الاول : ان القدرة التكوينية حاصلة وجدانا و النهي الشرعي لا ينفي القدرة التكوينية .و ان أريد من عدم القدرة عدم القدرة الشرعية باعتبار تعلق النهي به و ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ففيه : ان القدرة الشرعية حاصلة أيضا بالامر الطولي الترتبي و لو لم يكن مقدورا أصلا لما تعلق به الامر .فالعمل بنفسه ليس بمنهي عنه و انما وجب تركه مقدمة لواجب أهم .و بما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني لما عرفت من ان الله