معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما الثاني و هو تعلق الاجارة على نحو التقييد بفرض العصيان فامر ممكن في نفسه و لكنه يبطل العقد من جهة التعليق .

و الحاصل الانشاء المطلق قابل للامضاء و ما هو قابل له و هو الانشاء في فرض العصيان صحيح لانه من التعليق الباطل .

هذا تمام الكلام في المتمكن العالم بالحكم .

و أما المتمكن من اداء الحج عن نفسه و لو استقر عليه من السابق كما إذا فقد المال بالمرة بحيث لا يتمكن من الحج متسكعا أيضا فلا مانع من استئجاره على الحج عن غيره لان الامر الاول المتعلق بالحج عن نفسه ساقط على الفرض لعدم القدرة فلا مانع حينئذ من تعلق الاجارة بالحج عن الغير .

و بعبارة اخرى : المعجز هو الامر بالحج عن نفسه فإذا زال فلم يبق في البين مانع .

نعم لو قلنا بان الزمان قابل لوقوع حج الغير لاختصاص هذا الزمان بالحج عن نفسه و لو متسكعا فلا تصح الاجارة أيضا لعدم قابلية الزمان و لكن هذه الدعوي تامة .

ثم ان المصنف - ره - بعد ما اختار صحة الحج عن الغير و اختار فساد الاجارة الواقعة عليه .

اشكل على نفسه بانه ما الفرق بين المقام و بين تخلف الشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك غاية الامر يثبت للمشروط له الخيار عند التخلف كما إذا باعه عبدا و شرط عليه ان يعتقه فباعه و أجاب بان البيع هناك مفوت للشرط و رافع لموضوعه فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام فانه لو قلنا بصحة الاجارة فلا يرتفع موضوع وجوب الحج عن نفسه لبقاء وجوب الحج عن نفسه حتى بعد الاجارة فيلزم حينئذ اجتماع امرين متنافيين فلا بد من رفع اليد عن صحة الاجارة إذ لا يمكن الحكم بصحتها .

و توضيح ما ذكره ، ان الشرط في ضمن العقد لو قلنا بانه يوجب

/ 468