معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصيد لان عمد الصبي خطأ ( 1 ) و المفروض ان تلك الكفارات لا تثبت في صورة ( 1 ) يقع الكلام في مقامين : أحدهما : في الهدى .

ثانيهما : في الكفارات .

أما الاول : فالظاهر انه لا خلاف في ان ثمن الهدى على الولي ، لان صرف مال الصبي في الهدى ليس من مصالحه ، و بامكان الولي أن لا يحج به إذا أخذه معه في السفر ، فلا مجوز لصرف ماله في الهدى بل يتحمله من حج به ، و بعبارة أخرى ، المستفاد من الروايات انما هو استحباب الا حجاج بالصبي ، و أما صرف ماله فيحتاج إلى دليل آخر ، و المفروض أن صرف ماله في الهدى ليس من مصالح الصبي لانه يمكن أن يأخذه معه و لا يحج به ، و يدل على ذلك أيضا صحيح زرارة قال ( ع ) : ( إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره أن يلبي و يفرض الحج ، فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه و يطاف به و يصلي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ، و يصوم الكبار ) ( 1 ). و يظهر من الرواية ان الطفل كان في جماعة حجوا به ، بقرينة قوله : ( لبوا عنه ) فلا اختصاص باحجاج الاب ابنه ، كما في صدر الرواية .

و على كل تدل الرواية على أن الذبح على من حج بالصبي وليا كان أم غيره ، فان المستفاد منها أن الجماعة الذين حجوا بالصبي

1 - الوسائل باب - 17 - من أقسام الحج الحديث 5 .

/ 468