معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو دين ) ( 1 ) فان الاطلاق و الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز ، فالخروج من أصل التركة لا يمكن إثباته .

و أما وجوب أصل القضاء فيتوقف على اشتغال الذمة ، و الكلام في تحقق الصغرى ، فان ثبت اشتغال الذمة بذلك بدليل معتبر كما ورد في الصوم و الصلاة و الحج لابد من التفريغ اما بنفسه أو بالاستيجار عنه بعد موته أو بالتبرع عنه .

و الحاصل : متى ثبت اشتغال الذمة يجب التفريغ عنه بإتيانه بنفسه أو بالاتيان عنه و لو من الاجنبي .

و أما إذا لم يثبت الاشتغال كما في المقام اعني الواجبات النذرية فلا دليل على وجوب القضاء لعدم ثبوت اشتغال الذمة على نحو الديون و بعض الواجبات المنصوصة ، و ليس القضاء نفس العمل الواجب سابقا حتى يقال بعدم الحاجة يقال بعدم الحاجة إلى امر جديد ، بل العمل الواجب سابقا قد فات ، و هذا العمل الواقع في خارج الوقت عمل آخر مغاير له حقيقة و انما هو مشابه له صورة ، و لو كان واجبا لكان بدليل مستقل الدليل الاول ، فوجوب الحج المنذور بسنة خاصة في ذلك الزمان يحتاج إلى دليل مستقل آخر و كذلك وجوب الصلاة المقيدة بوقت خاص في ذلك الوقت يحتاج إلى الدليل .

و بالجملة إذا خرج الوقت فقد فات الواجب فكيف يمكن ان يقال باشتغال الذمة بذلك بمجرد الوجوب الاول : بل لابد في وجوبه في الوقت الثاني من دليل آخر .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان الواجبات الالهية ليست حالها حال الدين ، فإذا مات المكلف يقضى عنه من الثلث ان أوصى به و إلا فلا نعم الحج يقضى من أصل التركة سواء أوصى به ام لا للنص و قد

1 - سورة النساء الآية 11 .

/ 468