معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 9 ) : إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الاتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه ، لعدم وجوب الاداء عليه حتى يجب القضاء عنه ( 1 ) ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .( مسألة 10 ) : إذا نذر الحج معلقا على امر كشفاء مريضه أو مجئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب ثم انه قد اجاب بعضهم عن الخبرين ، بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءا على خروج المنجزات من الثلث و فيه : ان هذا تقيد لا موجب له على ان الاقوى خروج المنجزات من الاصل .

و ربما يحملان على النذر بدون اجراء الصيغة ، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات .

و فيه : مضافا إلى ان ذلك تقييد لا موجب له ، انه على ذلك لا يجب الخروج لا من الاصل و لا من الثلث لفرض البطلان فينحصر الجواب اما : بسقوطهما عن الحجية بالاعراض كما التزم به المشهور ، أو بالعمل بهما في خصوص موردهما و هو نذر الا حجاج لعدم العبرة بالاعراض كما هو الصحيح عندنا .( 1 ) فان القضاء فرع ثبوت الاداء ، فإذا لم يجب الاداء لعدم القدرة في وقته لا يجب القضاء ، و النذر ليس إلا التزام نفساني لله تعالى في الامور المقدورة فالالتزام بنفسه يقتضي ذلك مع قطع النظر عن اشتراط التكاليف بالقدرة .

/ 468