مدار وجود الاستطاعة و عدمها ، و اخرى : يكوم مطلقا و غير مقيد بزوال الاستطاعة .احتمل في المتن الصحة إذا زالت الاستطاعة حملا لنذره على الصحة .و فيه : انه لا نعرف وجها لا جراء الحمل على الصحة في المقام ، لان الحمل على الصحة انما يجري في الشبهات الموضوعية سواء كانت في العبادات أو العقود أو الايقاعات ، فلو شك فيما مضى من اعماله تحمل على الصحة ، و الحمل على الصحة في المعاملات نظير قاعدة الفراغ في العبادات ، و أما الشبهات الحكمية فلا مجال لجريان اصالة الصحة فيها ، لان الحكم الشرعي لا يحرز بأصالة الصحة ، نظير ما لو شك في اعتبار العربية في صحة العقد و عدمه ، و المقام من الشك في الشبهات الحكمية ، للشك في صحة النذر و عدمها بحسب الحكم الشرعي ، و انه هل يعتبر في صحة النذر شرعا ان لا يكون في عام الاستطاعة ام لا يعتبر ، هذا و لكن الظاهر صحة النذر لاطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر بناءا على تفسير الاطلاق برفض القيود و عدم لحاظها ، و الخارج من الاطلاق انما هو النذر المزاحم للواجب أو الحرام ، فإذا زالت الاستطاعة ينكشف عدم مزاحمة نذره لهما ، و ان كان هو لا يعلم بذلك و لكن في واقع الامر لا منافاة و لا مزاحمة بين النذر و الحج الواجب ، لانتفاء موضوعه و هو الاستطاعة ، فالإِطلاق يكفي في صحة النذر من دون حاجة إلى التقييد بالزوال .و بعبارة اخرى : المتحقق في الخارج مقدور له واقعا ، و يكفي في صحة النذر ، ان يكون متعلقه مقدورا في ظرفه و لم يكن مستلزما لترك الواجب أو فعل الحرام ، و ان كان الناذر حين النذر لا يعلم بذلك .هذا كله إذا زالت الاستطاعة .