نعم لو كان حال النذر متمكن الا من أحدهما .معينا و لم يتمكن من الآخر إلى ان مات أمكن ان يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه ، بدعوى ان النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناءا على ان عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر ان مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير و ان لم يكن في حياته متمكنا الا من البعض أصلا ، و ربما يحتمل في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى ان متعلق النذر هو احد الامرين على وجه التخيير و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا ، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر ان رزق ولدا ان يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الاب من احد الامرين ، و فيه : ان مقصود الناذر اتيان احد الامرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير ، فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما : انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا بناءا على ثبوت وجوب القضاء في الحج النذري و إذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر ، كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية ، فان العجز عن احد الواجبين التخيير بين لا يوجب