نذر الحج أو الاحجاج بنحو التخيير - معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نذر الحج أو الاحجاج بنحو التخيير

نعم لو كان حال النذر متمكن الا من أحدهما .

معينا و لم يتمكن من الآخر إلى ان مات أمكن ان يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه ، بدعوى ان النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناءا على ان عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر ان مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير و ان لم يكن في حياته متمكنا الا من البعض أصلا ، و ربما يحتمل في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى ان متعلق النذر هو احد الامرين على وجه التخيير و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا ، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر ان رزق ولدا ان يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الاب من احد الامرين ، و فيه : ان مقصود الناذر اتيان احد الامرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير ، فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما : انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا بناءا على ثبوت وجوب القضاء في الحج النذري و إذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر ، كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية ، فان العجز عن احد الواجبين التخيير بين لا يوجب

/ 468