بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مع الاغماض من رجحان المشي لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه ، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له ، و أضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا ، لان المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده .الاول : إذا نذر المشي في الحج الواجب أو المستحب انعقد ، لان المشي في الحج محبوب و راجح في نفسه لجملة من الاخبار ( 1 ) . و قد حج الحسن ( عليه السلام ) ماشيا مرارا و تساق معه الرحال و المحامل ، و إن كان الركوب في بعض الموارد أفضل من جهات آخر فان المعتبر في النذر أن يكون متعلقه راجحا في نفسه و إن كان غيره أفضل و أرجح منه ، فان أرجحية غيره لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه .الثاني : أن ينذر الحج ماشيا مطلقا ، فانه ينعقد أيضا و لو فرضنا إن المشي في الحج راجح أصلا ، لان متعلق النذر ليس هو المشي ليلاحظ رجحانه ، و إنما المتعلق حصة خاصة من الحج و هي راجحة في نفسها و إن كان وجود غيرها أرجح ، نظير ما إذا نذر أن يصلي ركعتين في غرفته فانه ينعقد ، و إن كان إتيان الصلاة في الغرفة من حيث هو لا رجحان فيه أصلا ، إلا أنه لا ريب في أن إيقاع الصلاة في أي مكان راجح في نفسه و إن كان إتيانها في المسجد أو الحرم أفضل ، 1 - الوسائل : باب 32 وجوب الحج .