بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 30 ) : لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، و إن إضطر اليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره ، كما أنه لو كان منحصرا فيه من الاول لم ينعقد ، و لو كان في طريقه نهر أو شط ، لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور ( 1 ) أنه يقوم فيه لخبر السكوني ، و الاقوى عدم وجوبه ، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب و التمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، و على فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام .إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار ، لانه مما التزم به على نفسه ، فالصحيح ما ذكره المصنف لا للاخبار بل للقاعدة .( 1 ) لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة ، فالمشهور أنه يقوم فيها و لا يجلس ، استدلوا له بوجهين : الاول : قاعدة الميسور ، لان القيام ميسور المشي الذي يصدر حال القيام .و فيه : ما ذكرناه مرارا من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى و صغرى فإن القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له و إن كان المشي يلازم القيام .الثاني : خبر السكوني أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ، قال : فليقم في المعبر قائما حتى