معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و موضوع الحكم ، المملوك لا المملوك الذي صار حرا ، و جوز حملها على بيان المساوات في الكمية لئلا يظن ان عليه نصف ما على الحر كالظهار و نحوه - فيكون المراد من الرواية ان الاضحية الثابتة في حج المملوك كالاضحية الثابتة في حج الحر ، و لا تعرض لها إلى ان الهدي على نفس المملوك أو على المولى ، فلا منافاة بين هذه الرواية و ما تقدم مما دل على ثبوت التخير للمولى بين ان يذبح عنه ، أو يأمره بالصوم .

نعم هناك روايتان ، يظهر منهما ان المتعين على المولى الذبح دون التخيير بينه و بين ان يأمره بالصوم .

احداهما : رواية أبي حمزة البطائني قال : ( سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع إلى ان قال فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ) ( 1 ) . الثانية : رواية الحسن بن عمار ( و اذبحوا عنهم ( أي ) الغلمان كما تذبحون عن أنفسكم ) ( 2 ) . و الجواب : أولا : انه لابد من رفع اليد عن ظهورهما في التعيين بتلك الروايات الصريحة في التخيير .

و ثانيا : ان المراد بالغلام لم يعلم انه المملوك ، اذ من المحتمل قريبا ان يراد به الصبي الذي لم يبلغ الحلم ( 3 ) و ثالثا : انهما ضعيفتان سندا الاولى بعلي بن أبي حمزة الكذاب ، و الثانية بالحسن بن عمار الذي لم يوثق .

1 - و

2 - الوسائل : باب 2 الذبح حديث 4 و 7 .

3 - الغلام غير موضوع للعبد لغة و انما هو موضوع للصبي المراهق المعبر عنه في اللغة بالطار الشارب ، نعم يصح إطلاقه على العبد و الاجير و الخدم و يقال امر غلمانه ، أو جاء مع غلمانه و استعماله في هذه الموارد من باب الاطلاق على المورد .

/ 468