معتمد العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 8 ) : غلاء أسعار ما يحتاج اليه ، أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ، و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة .

بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة .

بل و كذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في و بالجملة : ادلة نفي الضرر لا نظر لها إلى الاحكام الضررية كالزكاة و الخمس ، و الجهاد و الحج ، و يجب تحمل الضرر في هذه الموارد ما لم يصل إلى حد الحرج و الإِحجاف .

و فيه : ان الحج و ان كان ضرريا ، و لكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج اليه المسافر إلى الحج ، و أما الزائد على ما يقتضيه طبع الحج فهو ضرر اخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحج ، و المرفوع بحديث لا ضرر ، انما هو الضرر الزائد عما يقتضيه طبع الواجب ، و الذي لا يرتفع بلا ضرر انما هو الضرر اللازم منه مما يتقضيه طبعه .

و بعبارة اخرى : ان حديث لا ضرر و ان كان لا نظر له إلى الاحكام الضررية ، و لكن بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم ، و أما الضرر الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر ، و أدلة الحج بالنسبة إلى هذا الضرر الزائد مطلقة ، و لا مانع من شمول الحديث لهذه الزيادة ، و القدر المسلم من تحمل الضرر في زاده و راحلته ، ما كان مما يقتضيه العادة و طبع الحج في نفسه ، و أما الزائد فلا دليل على تحمله إلا المطلقات و هي محكومة بلا ضرر .

/ 468