معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لضيق الوقت عن اداء التمتع ، و بعضها وردت في الرجل و المرأه معا و في مورد الضيق ، و لا ريب ان جملة منها منصرفة إلى الحاج عن نفسه و ناظرة اليه و لكن جملة منها مطلقة تشمل الحاج عن نفسه و عن غيره و غير منصرفة إلى الحج النفسي فدعوى : الانصراف في مجموع الروايات لا نعرف لها وجها ، فان الانصراف المانع عن الاخذ بالاطلاق ما إذا بلغ إلى حد تكون قرينة متصلة و موجبة لظهور المطلق في قسم خاص أو يكون صالحا للقرينة و موجبة للاجمال ، و اما في ذلك فيؤخذ بالاطلاق و يكون ظهوره متبعا و يكون الانصراف بدويا ، و بالجملة : مجرد كون قسم خاص متيقنا من الاطلاق لا يوجب الانصراف اليه و لا يوجب اختصاص المطلق به .

ثم انه على تقدير جواز العدول لا ينبغي الريب في الاجزاء فانه بعد البناء على شمول الروايات للحج النيابي و عدم انصرافها إلى الحج عن نفسه يتعين الاجزاء ، لان ما اتى به النائب بدل عما في ذمة المنوب عنه بحكم الشارع فما ذكره الماتن ( ره ) من ان الاقوى عدم الجواز لانه ما على الميت لا يمكن المساعدة عليه يوجه .

و اما الاجرة : فالكلام فيها ما تقدم بعينه فيما إذا مات الاجير بعد الاحرام و الحرم ، و انه تفرغ ذمة المنوب عنه فيما إذا كان الا يجار على تفريغ الذمة فحينئذ يستحق الاجير تمام الاجرة و اما إذا كانت الاجارة على نفس الاعمال الخارجية فلا بد من تقسيط الاجرة بالنسبة إلى الاعمال ، و تبديل الوظيفة ملازم لجعل الاجرة بإزائه ، فان الروايات الدالة على الجواز العدول ناظرة إلى تعيين الوظيفة و تبديلها و ليست ناظرة إلى الاجرة .

/ 576