معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب لجملة من الاخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا فلا داعي لحملها على خصوص اهداء الثواب .

و اما الثاني : فلا مانع من التشريك و إتيان حج واحد عن اثنين أو أكثر للنصوص الكثيرة ، و قد عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا لذلك .

منها : صحيح محمد بن اسماعيل قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) كم اشرك في حجتي ، قال كم شئت ) ( 1 ) .

و لقائل ان يقول : ان اشراك الغير في الحج انما يجوز إذا حج عن نفسه و اما إذا حج عن الغير نيابة فالروايات لا تدل على جواز الاشراك حينئذ ، لان الظاهر من قوله : ( كم اشرك في حجتي ) أو ( يشرك في حجته ( كون الحج عن نفسه و يشرك في حجه شخصا آخر من المؤمنين و الصلحاء و الاقارب .

و هذه الدعوي و ان كانت في نفسها قريبة ، و لكن التدبر في النصوص ( 1 ) يقتضى جواز التشريك مطلقا و لو لم يقصد الحج عن نفسه ، لانه بعد البناء على مشروعية النيابة في نفسها ، و جواز التشريك و رجحانه لا تحتمل اختصاص الجواز بصورة كون الحج عن نفسه .

على ان المراد بقوله : ( بحجتي ) أو ( حجته ) هو الحج الصادر منه مباشرة و لو عن الغير .

فلا نحتمل اختصاص جواز التشريك بالحج المأتي من قبل نفسه بل الظاهر من النصوص تعميم الحكم إلى الحج الصادر منه عن الغير .

1 - الوشائل : باب 28 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .

( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب النيابة في الحج .

/ 576