بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذلك في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بان الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ، إلا ان يدفع بالحمل على الصحة فان ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها ايضا في المؤقتة فالا حوط في هذه الصورة الاخراج من الاصل .و كذا في الوصية بالخمس و الزكاة و نحوهما من الحقوق المالية فان الايصاء بها لو كان من باب الاحتياط و لو حتياطا وجوبيا ، ليس اقرارا باشتغال ذمته و باستقرار الدين عليه فان الاحتياط لا يوجب اشتغال الذمة ، نعم إذا كان هناك ظهور في ان الموصى به هو الحج الاصلي فهو المتبع فان الظهور كالصراحة في لزوم الاتباع .ثم ان المصنف ( رحمه الله ) ذكر المتحصل بما تقدم ، و هو انه في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من الاصل أولا حتى يكون من الثلث ، ذكر ان مقتضى الاصل الخروج من الثلث لان الخروج من الاصل موقوف على كونه واجبا و هو معلوم بل الاصل عدمه ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى الواجب كالوصية بالخمس و الزكاة و الحج ، إلا إذا كان واجبا عليه سابقا و شك في إتيانه و عدمه فالظاهر جريان الاستصحاب بشك الوصي أو الوارث لا شك الموصي .ثم قال : يشكل على ذلك ، الامر في كثير من الموارد من الاموال المتروكة لحصول العلم غالبا بان الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج و نحو ذلك من الحقوق المالية ، و إجراء الاستصحاب