معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بان الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ، إلا ان يدفع بالحمل على الصحة فان ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها ايضا في المؤقتة فالا حوط في هذه الصورة الاخراج من الاصل .

و كذا في الوصية بالخمس و الزكاة و نحوهما من الحقوق المالية فان الايصاء بها لو كان من باب الاحتياط و لو حتياطا وجوبيا ، ليس اقرارا باشتغال ذمته و باستقرار الدين عليه فان الاحتياط لا يوجب اشتغال الذمة ، نعم إذا كان هناك ظهور في ان الموصى به هو الحج الاصلي فهو المتبع فان الظهور كالصراحة في لزوم الاتباع .

ثم ان المصنف ( رحمه الله ) ذكر المتحصل بما تقدم ، و هو انه في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من الاصل أولا حتى يكون من الثلث ، ذكر ان مقتضى الاصل الخروج من الثلث لان الخروج من الاصل موقوف على كونه واجبا و هو معلوم بل الاصل عدمه ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى الواجب كالوصية بالخمس و الزكاة و الحج ، إلا إذا كان واجبا عليه سابقا و شك في إتيانه و عدمه فالظاهر جريان الاستصحاب بشك الوصي أو الوارث لا شك الموصي .

ثم قال : يشكل على ذلك ، الامر في كثير من الموارد من الاموال المتروكة لحصول العلم غالبا بان الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج و نحو ذلك من الحقوق المالية ، و إجراء الاستصحاب

/ 576