مع الظن بوجوده و ان في وجوبه اشكال خصوصا مع الظن بالعدم ، و لو وجد من يريد ان يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ، بل هو المتعين ( 1 ) توفيرا على الورثة فان اتى به صحيحا كفى و الا وجب الاستئجار .( 1 ) تارة : نفرض ان المتبرع اتى بالحج .و اخرى : نفرض انه تبرع و لكنه لم يأت به بعد .أما الاول : فلا ريب في عدم جوار الاستئجار حينئذ لان الواجب على الوصي تفريغ ذمة الميت بالاستيجار ، فإذا فرض فراغ ذمته بالتبرع ليس له الاستئجار لعدم بقاء شيء في ذمة الميت حتى يستأجر عنه ، فلا موضوع للاستئجار ، كالدين المتبرع به ، فانه لو تبرع احد بالدين لا يجب على الوصي بل لا يجوز له إعطاء الما لم للدائن لانتقال المال إلى الورثة و لا يجوز لاحد التصرف فيه بدون رضاهم لان المفروض فراغ ذمة الميت فلا موضوع لاداء الدين عنه .و اما الثاني : فلا يجب على الوصي الصبر حتى يأتي به المتبرع توفيرا للورثة ، بل له أن يعطي الحج قبل اتيان المتبرع به و لا سيما إذا أراد التأخير إلى سنة اخرى ، لان المال قبل الاتيان بالحج لم ينتقل إلى الورثة بل هو باق على ملك الميت و انما ينتقل إلى الورثة بعد الاداء ، و لا يجب على الوصي السعي لتحصيل النفع للورثة بإيجاد موضوع الارث .و الحاصل : القدر المسلم هو عدم جواز تفويت حق الورثة أو مزاحمتهم ، و اما إيجاد الموضوع لارثهم فغير واجب فالصبر إلى ان يأتي المتبرع بالحج أو يؤدي الدين لازم ، بل ليس للميت ان