ملاحظة شأن المي - معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ملاحظة شأن المي

الوصية في المندوب ، و ان عين الموصى مقدارا للاجرة تعين و خرج من الاصل في الواجب ان لم يزد على اجرة المثل و إلا فالزيادة من الثلث ، كما ان في المندوب كله من الثلث .

( مسألة 4 ) : هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، و الاحوط الاظهر الاول ، و مثل هذا الكلام يجري ايضا في الكفن الخارج من الاصل ايضا ( 1 ) .

العمل بالوصية ، بل الوصية باقية على حالها فيجب العمل بها ، فان التبرع انما يفيد في الحج الواجب الاصلي ، لما عرفت ان الوجوب فرع اشتغال الذمة ، و إذا فرغت ذمته بالتبرع لا مورد للوجوب ، بخلاف المقام فان الوجوب من ناحية الايصاء و هو باق على حاله حتى لو تبرع متبرع .

و لو أوصى بالحج و انصرف الايصاء به إلى الاجرة المتعارفة ، و لكن فرضنا انه لم يوجد من يرضى بالاجرة المتعارفة في هذه السنة ، فهل يجوز التأخير إلى السنة القادمة ام لا ؟ .

ذكر المصنف ( ره ) انه لا يجوز بل تجب المبادرة إلى العمل بالوصية لان العمل بها واجب فوري و التعطيل في العمل بها تصرف في مال الميت بغير اذنه فاللازم عليه تنفيذ الوصية و لو بإعطاء المقدار الزائد على المتعارف فيما إذا كان لا يزيد على الثلث فان ذلك لا يضر الورثة ، فان هذا المقدار من المال للميت و يجب صرفه فيما أوصاه ، فالتأخير توفيرا للورثة لا موجب له أصلا .

و ما ذكره صحيح .

( 1 ) يظهر من كلامه ( قده ) ان مورد هذه المسألة حجة الاسلام

/ 576