الوصية في المندوب ، و ان عين الموصى مقدارا للاجرة تعين و خرج من الاصل في الواجب ان لم يزد على اجرة المثل و إلا فالزيادة من الثلث ، كما ان في المندوب كله من الثلث .( مسألة 4 ) : هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، و الاحوط الاظهر الاول ، و مثل هذا الكلام يجري ايضا في الكفن الخارج من الاصل ايضا ( 1 ) .العمل بالوصية ، بل الوصية باقية على حالها فيجب العمل بها ، فان التبرع انما يفيد في الحج الواجب الاصلي ، لما عرفت ان الوجوب فرع اشتغال الذمة ، و إذا فرغت ذمته بالتبرع لا مورد للوجوب ، بخلاف المقام فان الوجوب من ناحية الايصاء و هو باق على حاله حتى لو تبرع متبرع .و لو أوصى بالحج و انصرف الايصاء به إلى الاجرة المتعارفة ، و لكن فرضنا انه لم يوجد من يرضى بالاجرة المتعارفة في هذه السنة ، فهل يجوز التأخير إلى السنة القادمة ام لا ؟ .ذكر المصنف ( ره ) انه لا يجوز بل تجب المبادرة إلى العمل بالوصية لان العمل بها واجب فوري و التعطيل في العمل بها تصرف في مال الميت بغير اذنه فاللازم عليه تنفيذ الوصية و لو بإعطاء المقدار الزائد على المتعارف فيما إذا كان لا يزيد على الثلث فان ذلك لا يضر الورثة ، فان هذا المقدار من المال للميت و يجب صرفه فيما أوصاه ، فالتأخير توفيرا للورثة لا موجب له أصلا .و ما ذكره صحيح .( 1 ) يظهر من كلامه ( قده ) ان مورد هذه المسألة حجة الاسلام