بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج ( 1 ) .( 1 ) يقع الكلام تارة : في الحج ، الواجب و اخرى : في المندوب .اما الاول : فان عين الميت الاجرة في مقدار معين و لم يزد ذلك المقدار عن اجرة المثل تعين ، و كذا لو زاد و كان ثلث الميت وافيا ، و اما لو زاد عن اجرة المثل و لم يبلغ الثلث الزيادة ، كما إذا أوصى بإعطاء ألف دينار للاجير و فرضنا ان اجرة المثل خمسمأة و كان ثلثه ثلاثمائة دينارا مثلا ، ذكر المصنف ان الوصية تبطل و يرجع إلى اجرة المثل لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث .و لكن الظاهر انه لا موجب لبطلان بل يضاف إلى اجرة المثل مقدار الثلث و هو ثلاثمائة دينارا في المثال لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن و ان لم يبلغ ذلك المقدار المعين الموصى به .و اما الثاني فيظهر الحال فيه بما تقدم من انه يتعين المقدار الذي عينه و يجب إخراجه من الثلث فان و في الثلث بأجرة المثل و بالزيادة فهو ، و إلا فيضاف إلى اجرة المثل بالمقدار الممكن و ان لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعين ، لوجوب العمل بالوصية مهما أمكن ، و المتعذر هو العمل بتمام الوصية ، و اما العمل بالمقدار الممكن فلا موجب لسقوطه إلا إذا كانت الوصية على نحو التقييد و وحدة المطلوب ، أو كان الثلث كاف أصلا فتسقط الوصية حينئذ .و المسألة اللاحقة شبيهة بهذه و هي ما إذا عين اجيرا معينا فان قبل اجرة المثل تعين استئجاره و ان كان ممن يأبى عن النيابة أو لا يقبل إلا بالازيد و لا يكفي الثلث للزيادة يستأجر شخص آخر ، هذا في الواجب و اما في المندوب فان و في الثلث فهو ، و ان لم يف و كانت الوصية على