معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج ( 1 ) .

( 1 ) يقع الكلام تارة : في الحج ، الواجب و اخرى : في المندوب .

اما الاول : فان عين الميت الاجرة في مقدار معين و لم يزد ذلك المقدار عن اجرة المثل تعين ، و كذا لو زاد و كان ثلث الميت وافيا ، و اما لو زاد عن اجرة المثل و لم يبلغ الثلث الزيادة ، كما إذا أوصى بإعطاء ألف دينار للاجير و فرضنا ان اجرة المثل خمسمأة و كان ثلثه ثلاثمائة دينارا مثلا ، ذكر المصنف ان الوصية تبطل و يرجع إلى اجرة المثل لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث .

و لكن الظاهر انه لا موجب لبطلان بل يضاف إلى اجرة المثل مقدار الثلث و هو ثلاثمائة دينارا في المثال لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن و ان لم يبلغ ذلك المقدار المعين الموصى به .

و اما الثاني فيظهر الحال فيه بما تقدم من انه يتعين المقدار الذي عينه و يجب إخراجه من الثلث فان و في الثلث بأجرة المثل و بالزيادة فهو ، و إلا فيضاف إلى اجرة المثل بالمقدار الممكن و ان لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعين ، لوجوب العمل بالوصية مهما أمكن ، و المتعذر هو العمل بتمام الوصية ، و اما العمل بالمقدار الممكن فلا موجب لسقوطه إلا إذا كانت الوصية على نحو التقييد و وحدة المطلوب ، أو كان الثلث كاف أصلا فتسقط الوصية حينئذ .

و المسألة اللاحقة شبيهة بهذه و هي ما إذا عين اجيرا معينا فان قبل اجرة المثل تعين استئجاره و ان كان ممن يأبى عن النيابة أو لا يقبل إلا بالازيد و لا يكفي الثلث للزيادة يستأجر شخص آخر ، هذا في الواجب و اما في المندوب فان و في الثلث فهو ، و ان لم يف و كانت الوصية على

/ 576