بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 10 ) : إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه ان يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة و ان كان الحج ندبيا و لا يلحقه حكم الوصية ، و يظهر من المحقق القمي ( قده سره ) في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه بدعوى انه بهذا الشرط ملك عليه الحج و هو عمل له اجرة فيحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل فان كان زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة ، و فيه انه لم يملك عليه الحجح مطلقا في ذمته ثم أوصى ان يجعله عنه بل انما ملك بالشرط و عدم وفاء المال للعتق ( 1 ) و يظهر من ذلك كله ان غرض الموصي لا خصوصية له بالنسبة إلى ما عينه بل يرجع تعيينه لمثل ذلك إلى تعدد المطلوب .و قد استشهد في المتن بخبر علي بن سويد ( 2 ) و الخبر على ما ذكره صحيح السند ، إلا ان المذكور في السند ليس علي بن سويد بل هو اما علي بن مزيد كما في الفقية أو على بن فرقد كما في الكافي و التهذيب و على كل تقدير لم يوثق فتكون الرواية ضعيفة .نعم لو علمنا بالخصوصية و ان الوصية على نحو التقييد تبطل في صورة التعذر فلا منانع إذا من رجوع المال إلى الوراث .و اما قاعدة الميسور فقد عرفت مرة انه لا اساس لها على انها مخدوشه في المقام 1 - الوسائل : باب 61 و 73 من أبواب الوصايا .2 - الوسائل : باب 37 من أبواب الوصايا ، ح 2 .