معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 10 ) : إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه ان يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة و ان كان الحج ندبيا و لا يلحقه حكم الوصية ، و يظهر من المحقق القمي ( قده سره ) في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه بدعوى انه بهذا الشرط ملك عليه الحج و هو عمل له اجرة فيحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل فان كان زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة ، و فيه انه لم يملك عليه الحجح مطلقا في ذمته ثم أوصى ان يجعله عنه بل انما ملك بالشرط و عدم وفاء المال للعتق ( 1 ) و يظهر من ذلك كله ان غرض الموصي لا خصوصية له بالنسبة إلى ما عينه بل يرجع تعيينه لمثل ذلك إلى تعدد المطلوب .

و قد استشهد في المتن بخبر علي بن سويد ( 2 ) و الخبر على ما ذكره صحيح السند ، إلا ان المذكور في السند ليس علي بن سويد بل هو اما علي بن مزيد كما في الفقية أو على بن فرقد كما في الكافي و التهذيب و على كل تقدير لم يوثق فتكون الرواية ضعيفة .

نعم لو علمنا بالخصوصية و ان الوصية على نحو التقييد تبطل في صورة التعذر فلا منانع إذا من رجوع المال إلى الوراث .

و اما قاعدة الميسور فقد عرفت مرة انه لا اساس لها على انها مخدوشه في المقام

1 - الوسائل : باب 61 و 73 من أبواب الوصايا .

2 - الوسائل : باب 37 من أبواب الوصايا ، ح 2 .

/ 576