لو اوصى بان يحج عنه حافي - معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اوصى بان يحج عنه حافي

بموته لان مشي الاجير ؟ ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا ( 1 ) .

( 1 ) لا ريب في نفوذ الوصية على كل حال ، فان كان الحج الموصى به ندبيا أخرج جميع مصارفه من الثلث ، و ان كان واجبا و كان حجة الاسلام أخرج اجرة الحج من الميقات من الاصل و الزائد من الثلث .

و لو نذر حال حياته ان يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات و أوصى به فان قلنا : بان الجج النذري يخرج من الثلث كما هو المختار فلا كلام ، و اما لو قبل بخروجه من الاصل أوصى به ام لم يوص به كما عليه المصنف ، فهل يخرج الحج النذري بجميع خصوصياته التي منها كونه ماشيا أو حافيا من أصل التركة ، أو يخرج منه أصل الحج النذري دون خصوصياته ؟ وجهان : اختار المصنف الاول و الاظهر هو الثاني .

و ذلك لان الذي يجب خروجه من صلب المال انما هو حج الاسلام و اما غيره فلا دليل على خروجه منه ، و انما ادعي الاجماع على إلحاق الحج النذري بحج الاسلام و لو سلمنا كون الاجماع تاما فانما يتم في خروج أصل الحج لا في الخصوصيات .

و بعبارة اخرى : الاجماع دليل لبي لابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن و هو خروج أصل الحج النذري من الاصل لا الخصوصيات نظير الصوم المنذور في يوم معين - كيوم الجمعة - إذا صادف العيد أو اتفق له السفر ، أو المرض فان القاعدة تقتضي بطلان نذره لعدم التمكن من متعلقه و لكن النص ( 1 ) دل على وجوب القضاء و مقتضاه

1 - الوسائل : باب 10 من أبواب كتاب النذر ، ح 1 .

/ 576