معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه و عدم المبادرة لا ينافيان التورع .

و لكن الظاهر عدم إرادة المصنف هذا المعنى من اصالة الصحة لان غاية ما تقتضيه اصالة الصحة - على هذا المعنى - عدم ارتكاب المؤمن المعصية ، و اما وقوع عقد الا يجار منه فلا يثبت بأصالة الصحة نظير ما إذا كان المؤمن مدينا و مطالبا فانه لا يمكن الحكم بالاداء بحمل فعله على الصحة .

و يؤيد عدم إرادة هذا المعنى اشكاله و تردده في الواجب الموسع ، اذ لو كان مراده من اصالة الصحة عدم ارتكاب المؤمن الحرام لاوجه للتوقف و التردد في جريان اصالة الصحة في الواجب الموسع لعدم الحرمة في التاخير و عدم وجوب المبادرة اليه قطعا إذ لا نحتمل ارتكابه للمحرم ليحمل فعله على الصحة .

و الظاهر ان كلامه ( ره ) ناظر إلى صورة صرف المال و عدم وجدانه عند الوصي للتصريح في اخر كلامه بقوله : ( نعم لو كان المال المقبوض موجودا اخذ ) فيعلم ان مورد كلامه قبل ذلك عدم وجود المال عند الوصي و كذا استشكاله في اجراء الصالة الصحة في الواجب الموسع قرينة اخرى على ان كلامه ناظر إلى عدم وجود المال .

و بالجملة : مورد كلامه هو ما إذا تصرف الوصي في المال و لم يكن المال موجودا عنده و شك في انه هل صرفه في استيجار الحج ام لا ؟ فان كان الواجب فوريا حمل فعله على الصحة و تحكم بصحة تصرفه و انه صرف المال في استيجار الحج ، و ان كان الواجب موسعا يجوز له صرفه في الاستيجار للحج كما يجوز له صرفه في غيره مما يرى فيه المصلحة ففي جريان اصالة الصحة اشكال .

هذا إذا كان المال موجود .

و اما إذا كان المال المقبوض موجودا فيحتمل ان بقاء المال عنده

/ 576