بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه و عدم المبادرة لا ينافيان التورع .و لكن الظاهر عدم إرادة المصنف هذا المعنى من اصالة الصحة لان غاية ما تقتضيه اصالة الصحة - على هذا المعنى - عدم ارتكاب المؤمن المعصية ، و اما وقوع عقد الا يجار منه فلا يثبت بأصالة الصحة نظير ما إذا كان المؤمن مدينا و مطالبا فانه لا يمكن الحكم بالاداء بحمل فعله على الصحة .و يؤيد عدم إرادة هذا المعنى اشكاله و تردده في الواجب الموسع ، اذ لو كان مراده من اصالة الصحة عدم ارتكاب المؤمن الحرام لاوجه للتوقف و التردد في جريان اصالة الصحة في الواجب الموسع لعدم الحرمة في التاخير و عدم وجوب المبادرة اليه قطعا إذ لا نحتمل ارتكابه للمحرم ليحمل فعله على الصحة .و الظاهر ان كلامه ( ره ) ناظر إلى صورة صرف المال و عدم وجدانه عند الوصي للتصريح في اخر كلامه بقوله : ( نعم لو كان المال المقبوض موجودا اخذ ) فيعلم ان مورد كلامه قبل ذلك عدم وجود المال عند الوصي و كذا استشكاله في اجراء الصالة الصحة في الواجب الموسع قرينة اخرى على ان كلامه ناظر إلى عدم وجود المال .و بالجملة : مورد كلامه هو ما إذا تصرف الوصي في المال و لم يكن المال موجودا عنده و شك في انه هل صرفه في استيجار الحج ام لا ؟ فان كان الواجب فوريا حمل فعله على الصحة و تحكم بصحة تصرفه و انه صرف المال في استيجار الحج ، و ان كان الواجب موسعا يجوز له صرفه في الاستيجار للحج كما يجوز له صرفه في غيره مما يرى فيه المصلحة ففي جريان اصالة الصحة اشكال .هذا إذا كان المال موجود .و اما إذا كان المال المقبوض موجودا فيحتمل ان بقاء المال عنده