اعتبار الايمان في النائ
بنيابة السفيه .( الثالث ) : الايمان لعدم صحة عمل المؤمن و ان كان معتقدا بوجوبه و حصل منه نية القربة ( 1 ) و دعوى ان ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى .( 1 ) إذا كان عمل المؤمن فاقدا لجزء أو شرط من الاجزاء و الشرائط المعتبرة عندنا فلا كلام في عدم الاجزاء ، لان العمل الباطلل في حكم العدم ، و انما يقال : باجزاء عمل النائب عن المنوب عنه فيما إذا كان العمل في نفسه صحيحا و إلا فلا ريب في عدم الاجتزاء به و إن كان النائب مؤمنا .و لعل الوجه في عدم تعرض الاكثر لذكر الشرط المذكور هو بطلان عمل المخالف في نفسه ، و مورد النيابة هو العمل الصحيح ، فلا يستفاد من عدم تعرضهم لهذا الشرط عدم اعتبار الايمان في النائب كما توهم .و اما إذا فرضنا انه اتى بعمل صحيح في نفسه واجد لجيمع الشرائط و الاجزاء المعتبرة عندنا و تمشي منه قصد القربة كما إذا رأى المخالف صحة العمل بمذهب الحق .( و إن كان ذلك بعيدا جدا خصوصا في اعمال الجج المشتمل على أحكام كثيرة إذ لا اقل من بطلان وضوئه ) فلا تصح نيابته أيضا للاخبار الكثيرة ( 1 ) الدالة على اعتبار الايمان1 - الوسائل : باب 29 من أبواب مقدمة العبادات .و باب 19 من أبواب المقدمات من كتاب جامع أحاديث الشيعة و باب 27 مقدمات العبادات مستدرك الوسائل .