تلف المال في يد الوص - معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تلف المال في يد الوص

( مسألة 14 ) : إذا قبض الوصي الاجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا و وجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث و ان اقتسمت على الورثة استرجع منهم ، و ان شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا ، و كذا الحال ان استأجر و مات الاجير و لم يكن له تركة أو لم يمكن الاخذ من تركته ( 1 ) .

( 1 ) قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ، ان ثبوت الدين بالنسبة إلى المال من باب الكلي في المعين .

فلو تلف شيء من التركة قبل اداء الدين لا ينقص من الدين شيء أصلا فان الارث بعد الدين ، و اما الوصية بالمال فثبوتها على نحو الاشاعة ، فان الظاهر من النفوذ بمقدار الثلث و كون الثلثين للورثة هو الاشاعة ، لان ذكر النسب و المقادير ظاهر في الاشاعة ، فلو تلف شيء من التركة قبل التقسيم يحسب على الجميع و ينقص من الثلث أيضا ، و يكون الثلث من الباقي لان نسبة التالف إلى المال على حد سواء و بالجملة : تنفذ الوصية بمقدار الثلث و ثبوتها في المال المتروك على نحو الاشاعة ، و اما الدين فهو على نحو الكلي في المعين ، و قد ثبت ان الحج دين فلو تلف من التركة شيء أو تلف المال كله و بقي بمقدار الحج لابد من ادائه و لا ينقص منه شيء .

و يترتب على ذلك ما ذكر في هذه المسألة من لزوم إعطاء الحج من بقية التركة فان الارث بعد اداء الحج ، و مجرد اخذ الاجرة و لا يوجب فراغ ذمه الميت ما لم يؤد الحج بل لابد من الحج أولا ثم تقسيم المال

/ 576