( مسألة 14 ) : إذا قبض الوصي الاجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا و وجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث و ان اقتسمت على الورثة استرجع منهم ، و ان شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا ، و كذا الحال ان استأجر و مات الاجير و لم يكن له تركة أو لم يمكن الاخذ من تركته ( 1 ) .( 1 ) قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ، ان ثبوت الدين بالنسبة إلى المال من باب الكلي في المعين .فلو تلف شيء من التركة قبل اداء الدين لا ينقص من الدين شيء أصلا فان الارث بعد الدين ، و اما الوصية بالمال فثبوتها على نحو الاشاعة ، فان الظاهر من النفوذ بمقدار الثلث و كون الثلثين للورثة هو الاشاعة ، لان ذكر النسب و المقادير ظاهر في الاشاعة ، فلو تلف شيء من التركة قبل التقسيم يحسب على الجميع و ينقص من الثلث أيضا ، و يكون الثلث من الباقي لان نسبة التالف إلى المال على حد سواء و بالجملة : تنفذ الوصية بمقدار الثلث و ثبوتها في المال المتروك على نحو الاشاعة ، و اما الدين فهو على نحو الكلي في المعين ، و قد ثبت ان الحج دين فلو تلف من التركة شيء أو تلف المال كله و بقي بمقدار الحج لابد من ادائه و لا ينقص منه شيء .و يترتب على ذلك ما ذكر في هذه المسألة من لزوم إعطاء الحج من بقية التركة فان الارث بعد اداء الحج ، و مجرد اخذ الاجرة و لا يوجب فراغ ذمه الميت ما لم يؤد الحج بل لابد من الحج أولا ثم تقسيم المال