معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاقوى مع العلم بان الورثة لا يؤدون بل مع الظن القوي ايضا جواز الصرف فيما عليه ، لا لما ذكر في المستند : من ان وفاء ما على الميت من الدين أو نحوه واجب كفائي على كل من قدر على ذلك و اولوية للورثة بالتركة انما هي ما دامت موجودة و اما إذا بادر احد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به ، اذ هذه الدعوي فاسدة جدا بل لامكان فهم المثال من الصحيحة ، أو دعوى تنقيح المناط أو ان المال إذا كان بحكم مال الميت صرفه عليه و لا و إذا قلنا بالانتقال إلى الوارث - و ان وجب عليه صرفه في دين الميت - فيجوز للودعي صرفه فيما على الميت من باب الحسية غاية الامر ان الصرف يكون بإجازة الحاكم الشرعي لانه ولي من لاولي له ، و لو دفعه إلى الوارث ضمن لتفويته على الميت .

نعم لو لم يعلم و لم يظن عدم تأدية الوراث يجب الدفع اليه ، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لا يجوز له التصرف في المال ، و انما يجوز له التصرف في صورة واحدة و هي ما لو علم أو ظن بان الورثة لا يؤدون ما على الميت .

أقول : إذا بنينا على ان المال لم ينتقل إلى الوارث بل هو للميت أو انه مشترك بين الميت و الوارث - و ان كان الوارث له الولاية - فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى الوارث جزما في صورة العلم بعدم الاداء أو الظن أو الشك فيه ، و لو سلمه إياه يكون مفوتا على الميت ، و لكن

/ 576