معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الولاية في قبول الاعمال و صحتها ، و بطلان العبادة بدون الولاية .

و دعوى : ان الاخبار ناظرة إلى اعمال نفسة ، و منصرفة عن العمل عن الغير على وجه النيابة .

ممنوعة : بما ذكرنا مرة ان النائب يتقرب بالامر المتوجة إلى نفسه ، فهو مأمور بالعمل لاجل تفريغ ذمة الغير .

و بعبارة اخرى : العمل الصادر من النائب يوجب فراغ ذمة المنوب عنه فإذا فرضنا ان عمله مقبول فكيف يوجب سقوط الامر عن الغير ؟ فان السقوط عن ذمته في طول الامر المتعلق بالنائب فلا بد ان يكون الامر المتعلق امرا قريبا و مقبولا في نفسه و إلا فلا يوجب فراغ ذمة المنوب عنه لعدم تحقق موضوعه .

و الحاصل : ان مقتضي القاعدة الاولية عدم سقوط الواجب عن ذمة المكلف إلا بمباشرته ، و انما يسقط عن ذمته في بعض الاحيان بإتيان العمل من شخص آخر كالنائب للنصوص .

و موضوع ذلك انما هو العمل القربى الصادر عن النائب ، و إلا فلا موجب لسقوط الواجب عن ذمة الملكف هذا و قد يستدل لاعتبار الايمان في النائب بما رواه السيد ابن طاوس عن عمار ( في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز ان يقضيه عارف ؟ قال ( ع ) : لا يقضيه إلا مسلم عارف ) ( 1 ) و لكن الرواية ضعفية لا للجهل بالوسائط بين السيد و عمار لان السيد لم يرو هذه الرواية عن عمار ابتداءا ليقال بجهل الوسائط بينه و بين عمار و انما يرويها عن كتب الشيخ و طريقه إلى كتبه صحيح كما ان طريق الشيخ إلى عمار صحيح أيضا ، بل منشاء الضعف ان هذه الرواية

1 - الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلاة ح 5 .

/ 576