الحج المندو - معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحج المندو

( مسألة 5 ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له .

( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .

( مسألة 7 ) : الحج افضل من الصدقة بنفقته .

( مسألة 8 ) : يستحب كثرة الانفاق في الحج ، و في بعض الاخبار " ان الله يبغض الاسراف إلا بالحج و العمرة " ( مسألة 9 ) : يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .

( مسألة 10 ) : لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال .

( مسألة 11 ) : يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى بل الابوين في بعض الصور ، و يشترط أيضا ان لا يكون عليه حج واجب مضيق لكن لو عصى و حج صح .

( مسألة 12 ) : يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز ان يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .

( مسألة 13 ) : يستحب " لمن لا مال له يحج به ان يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره ، و في بعض الاخبار : ( ان للاجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد ) .

/ 576