بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصحيح ، و ذلك لان ما دل على وجوب العمرة لا إطلاق له بحيث يشمل المقام .و الحاصل : بعد ما كانت العمرة على قسمين متمتع بها ، و مفردة ، و لم يذكر في الآية المباركة و لا في الرواية ان خصوص المفردة واجبة بل المستفاد من الادلة ان طبيعي العمرة في الجملة واجب على المسليمن كالحج ، و قد عرفنا من الخارج ان عمرة التمتع فرض النائي و المفردة فرض حاضري مكة ، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بإطلاق الروايات على وجوب العمرة المفردة بعنوانها و بخوصها ، و لو شك في الوجوب فالأَصل البرائة .و لو فرضنا إطلاق الادلة بالنسبة إلى المفردة و المتمتع بها و فرضنا شمولها للنائي و القريب ، و تمكن النائي من المفردة فانه يمكن رفع اليد عن هذا الاطلاق بما دل على ان العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة ، و معنى ذلك : ان العمرة بنفسها واجبة ، و العمرة الواجبة انما هي المرتبطة بالحج خرج من ذلك النائي أي حاضري مكة فان العمرة الثابتة في حقهم مرتبطة بالحج ، فيقى النائي تحت إطلاق ما دل على ان العمرة مرتبطة بالحج .ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : ( و قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة و قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ( 1 ) و ما نقله عن ابن عباس إمضاء له .و في صحيحته الاخرى ( قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ( 2 ) .1 - الوسائل : باب 5 من أبواب العمرة ، ج 7 .2 - الوسائل : باب 3 من أبواب أقسام الحج ، ح 2 .