بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و نحو ذلك .و يحتاج التعميم إلى كل من يتكرر منه الدخول إلى القرينة و لا قرينه .بل المستفاد من النص جواز الدخول حلالا لكل من يأتي بحوائج البلد من ناقل الميرة ، و الاطعمة و غيرها كالحطاب ، و الجصاص و الحشاش و غير ذلك من حوائج الناس و اما من كان له ضيعة يتكرر لها دخوله و خروجه ، أو كان مريضا و نحو ذلك ممن يتكرر له الدخول لاغراض شخصية أو غيرها فلا يشمله النص .و استدل كاشف اللثام : لتعميم الحكم لكل من يتكرر منه الدخول بالحرج .و فيه ما لا يخفى : فان الاتيان بالعمرة في كل شهر مرة واحدة لا حرج فيه .نعم لو قلنا بوجوب العمرة لكل مرة من الدخول و ان تكرر منه ذلك في اليوم الواحد فهو حرجي في بعض الموارد لا في كل مورد ، فلو فرضنا ان المتكرر شاب قوي فلا حرج عليه ، و انما يستلزم الحرج فيما إذا كان شيخا كبيرا أو كان ضعيفا ، أو كان الجو لا يساعده لشدة الحر أو البرد و نحو ذلك من العوارض ، و إذا فالحكم يختلف باختلاف الموارد و بالجملة : إذا كان الدليل للدخول حلالا منحصرا بصحيح رفاعة فالتعدي من مورده لاوجه له لعدم القرينة على ذلك نعم الجصاص .أو الحشاش ، أو نحوهما ممن ينقل الحوائج إلى البلد داخل في عنوان المجتلبة ؟ ، و الميزان صدق هذا العنوان و لا يعتبر تكرر دخوله في شهر واحد بل لو اتى بحوائج البلد في كل شهرين يشمله النص لصدق عنوان المجتلبة عليه .ثم ان المصنف لم يتعرض لاستثناء من اتى بعمرة و خرج ثم رجع قبل انقضاء الشهر ، فانه لا يجب عليه الاتيان بالعمرة و يجوز له