( الرابع ) : العدالة ، أو الوثوق بصحة عمله .و هذا الشرط انما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله ( 1 ) .مذكورة في كتب الشيخ فطريق السيد إلى الشيخ في خصوص هذه الرواية معلوم فتصبح الرواية ضعيفة لاجل ذلك .( 1 ) لا يخفى ان هذا الشرط - كما ذكره المصنف - إنما يعتبر في جواز الاستنابة و صحة اجارته لا في صحة عمله ، إذ لا ريب في الاجتزاء و الاكتفاء بعمل النائب إذا أتى به صحيحا و لو كان فاسقا .فالظاهر هو اعتبار الوثوق بصدور العمل منه ، و تكفي في إحراز الصحة أصالة الصحة و لا يلزم إحرازها بالوثوق أو بامارة اخرى .و بالجملة : لو أحرزنا صدور العمل منه أو حصل لنا الوثوق بصدوره منه و شك في صحته و فساده يجتزى به لاصالة الصحة ، فالوثوق انما يعتبر في صدور العمل منه ، و هل يكتفي بقوله ام لا ؟ وجهان .قد يقال : بحجية قوله للسيرة على قبول خبر النائب في اداء العمل .و يضعف : بانه لا يعلم جريان سيرة المتشرعة على ذلك بحيث يسمع اخبار النائب و ان لم يتحقق الوثوق بصدقه ، و اما قاعدة ( من ملك ) المستفادة من السيرة فانما تجري في الامور الاعتبارية لا في الامور التكوينية الخارجية ، نظير اخبار الزوج بطلاق زوجته أو بتعق عبده أو ببيع داره و نحو ذلك من الامور الاعتبارية فلا يطالب بالبينة كما لا يعتبر الوثوق بكلامه و لا العدالة .و أما الامور التكوينية الخارجية فلا تثبت بمجرد اخبار من بيده الامر كاخبار النائب بإتيان العمل بل لابد من الاثبات .