معتمد العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسجد الحرام يجب عليه التمتع خرجنا عن ذلك بالصحيحين الدالين على انقلاب فرضه إلى الافراد إذا أقام بمكة مدة سنتين .

و بعبارة أخرى : النصوص الدالة على التحديد بالمجاورة متعارضة فيكون المرجع العموم الدال على وجوب التمتع على كل أحد و منه الآية الكريمة بناءا على ان كلمة ( من ) من أداة العموم كما قيل فالعموم هو المحكم ، و التخصيص ثابت بالمقدار المتيقن و هو المجاورة بمضي سنتين و في ذلك يقع التعارض و يكون الترجيح لما وافق الكتاب .

فالنتيجة ثبوت التخصيص بمقدار سنتين و في غيره وظيفته التمتع لعموم الآية و الاخبار ، هذا كله فيما إذا استطاع بعد السنتين .

و اما إذا استطاع قبل السنتين سواء استطاع في مكة مدة مجاورته ، أو استطاع في بلده و لم يحج فهل يجب عليه الافراد و ينقلب فرضه من التمتع إلى الافراد أم لا ؟ ذكر واحد الاجماع على أنه من كان متسطيعا و وجب عليه التمتع في بلده ثم صار مقيما في مكة لا يتبدل فرضه بل هو باق على حكمه و انما يتبدل فرضه و تنقلب وظيفته فيما إذا استطاع بعد السنتين من مجاروته ، و لكن قال : السيد في المدارك ( و في استفادة ذلك من الروايات نظر ) و استجوده في الحدائق .

أقول : الظاهر أن الروايات لا تشمل هذه الصورة ، اعني : ما إذا استطاع المجاور قبل السنتين .

بيان ذلك : ان بعض الآيات الشريفة تدل على أصل وجوب الحج على جميع المكلفين من دون نظر إلى قسم من أقسامه كقوله تعالى : ( و لله على الناس حج البيت ) و بعضها كقوله تعالى : ( فمن

( 1 ) سورة آل عمران : 97 .

/ 576