بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسجد الحرام يجب عليه التمتع خرجنا عن ذلك بالصحيحين الدالين على انقلاب فرضه إلى الافراد إذا أقام بمكة مدة سنتين .و بعبارة أخرى : النصوص الدالة على التحديد بالمجاورة متعارضة فيكون المرجع العموم الدال على وجوب التمتع على كل أحد و منه الآية الكريمة بناءا على ان كلمة ( من ) من أداة العموم كما قيل فالعموم هو المحكم ، و التخصيص ثابت بالمقدار المتيقن و هو المجاورة بمضي سنتين و في ذلك يقع التعارض و يكون الترجيح لما وافق الكتاب .فالنتيجة ثبوت التخصيص بمقدار سنتين و في غيره وظيفته التمتع لعموم الآية و الاخبار ، هذا كله فيما إذا استطاع بعد السنتين .و اما إذا استطاع قبل السنتين سواء استطاع في مكة مدة مجاورته ، أو استطاع في بلده و لم يحج فهل يجب عليه الافراد و ينقلب فرضه من التمتع إلى الافراد أم لا ؟ ذكر واحد الاجماع على أنه من كان متسطيعا و وجب عليه التمتع في بلده ثم صار مقيما في مكة لا يتبدل فرضه بل هو باق على حكمه و انما يتبدل فرضه و تنقلب وظيفته فيما إذا استطاع بعد السنتين من مجاروته ، و لكن قال : السيد في المدارك ( و في استفادة ذلك من الروايات نظر ) و استجوده في الحدائق .أقول : الظاهر أن الروايات لا تشمل هذه الصورة ، اعني : ما إذا استطاع المجاور قبل السنتين .بيان ذلك : ان بعض الآيات الشريفة تدل على أصل وجوب الحج على جميع المكلفين من دون نظر إلى قسم من أقسامه كقوله تعالى : ( و لله على الناس حج البيت ) و بعضها كقوله تعالى : ( فمن ( 1 ) سورة آل عمران : 97 .